Kemudian jika didapati bahawa kedua saksi itu (sesudah bersumpah) ada melakukan dosa (kerana berdusta atau mengkhianati dalam perkara yang mereka menjadi saksi itu), maka hendaklah dua orang yang lain menggantikan tempat mereka dari waris-waris si mati lebih dekat, yang lebih berhak (menuntut dan memberi keterangan yang sebenarnya), kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah (dengan berkata): "Demi sesungguhnya, persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian kedua saksi itu (yang telah nyata berdusta), dan kami tidak melampaui batas, (kerana jika kami berbuat demikian) tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim.
Tafseer
{ فإن عُثر } اطُّلع بعد حلفهما { على أنهما استحقا إثما } أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتُّهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به { فآخران يقومان مقامهما } في توجيه اليمين عليهما { من الذين استحق عليهم } الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران { الأوليان } بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأَوَّلينَ جمع أوَّل صفة أو بدل من الذين { فيقسمان بالله } على خيانة الشاهدين ويقولان { لشهادتنا } يمننا { أحق } أصدق { من شهادتهما } يمينهما { وما اعتدينا } تجاوزنا الحق في اليمين { إنا إذا لمن الظالمين } المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحو فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصي له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلىالله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدى فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا، وفي الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي .
{ فإن عُثر } اطُّلع بعد حلفهما { على أنهما استحقا إثما } أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتُّهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به { فآخران يقومان مقامهما } في توجيه اليمين عليهما { من الذين استحق عليهم } الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران { الأوليان } بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأَوَّلينَ جمع أوَّل صفة أو بدل من الذين { فيقسمان بالله } على خيانة الشاهدين ويقولان { لشهادتنا } يمننا { أحق } أصدق { من شهادتهما } يمينهما { وما اعتدينا } تجاوزنا الحق في اليمين { إنا إذا لمن الظالمين } المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحو فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصي له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلىالله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدى فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا، وفي الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي .