Dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik-baik (yang merdeka, yang terpelihara kehormatannya) lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu miliki. Dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu; kamu masing-masing (suami yang merdeka dan isteri dari hamba - abdi itu) adalah berasal sama (dari Adam, dan seugama pula). Oleh itu berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya serta berikanlah maskahwinnya menurut yang patut. Mereka (hamba-hamba perempuan yang akan dijadikan isteri, hendaklah) yang sopan bukan perempuan-perempuan lacur, dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan. Kemudian setelah mereka (hamba-hamba perempuan itu) berkahwin, lalu mereka melakukan perbuatan keji (zina), maka mereka dikenakan separuh dari (hukuman) seksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan yang merdeka. (Hukum perkahwinan) yang demikian (yang membolehkan seseorang berkahwin dengan hamba-hamba perempuan) itu ialah bagi orang-orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu; dan sabarnya kamu (tidak berkahwin dengan hamba-hamba perempuan) itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
Tafseer
( ومن لم يستطع منكم طولا ) أي غنى لـ ( أن ينكح المحصنات ) الحرائر ( المؤمنات ) هو جري على الغالب فلا مفهوم له ( فمن ما ملكت أيمانكم ) ينكح ( من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم ) فاكتفوا بظاهره وكِلوا السرائر إليه فإنه العالم بتفضيلها ورب أمة تفضل حرة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإماء ( بعضكم من بعض ) أي أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) مواليهن ( وآتوهن ) أعطوهن . ( أجورهن ) مهورهن ( بالمعروف ) من غير مطل ونقص ( محصنات ) عفائف حال ( غير مسافحات ) زانيات جهرا ( ولا متخذات أخذان ) أخلاء يزنون بهن سرا ( فإذا أحصن ) زوجن وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجن ( فإن أتين بفاحشة ) زنا ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) الحرائر الأبكار إذا زنين ( من العذاب ) الحد فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبيد ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا ( ذلك ) أي نكاح المملوكات عند عدم الطول ( لمن خشي ) خاف ( العنت ) الزنا وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة ( منكم ) بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله "" من فتياتكم المؤمنات "" الكافرات : فلا يحل له نكاحها ولو عدل وخاف ( وأن تصبروا ) عن نكاح المملوكات ( خير لكم ) لئلا يصير الولد رقيقا ( والله غفور رحيم ) بالتوسعة في ذلك .
( ومن لم يستطع منكم طولا ) أي غنى لـ ( أن ينكح المحصنات ) الحرائر ( المؤمنات ) هو جري على الغالب فلا مفهوم له ( فمن ما ملكت أيمانكم ) ينكح ( من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم ) فاكتفوا بظاهره وكِلوا السرائر إليه فإنه العالم بتفضيلها ورب أمة تفضل حرة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإماء ( بعضكم من بعض ) أي أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) مواليهن ( وآتوهن ) أعطوهن . ( أجورهن ) مهورهن ( بالمعروف ) من غير مطل ونقص ( محصنات ) عفائف حال ( غير مسافحات ) زانيات جهرا ( ولا متخذات أخذان ) أخلاء يزنون بهن سرا ( فإذا أحصن ) زوجن وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجن ( فإن أتين بفاحشة ) زنا ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) الحرائر الأبكار إذا زنين ( من العذاب ) الحد فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبيد ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا ( ذلك ) أي نكاح المملوكات عند عدم الطول ( لمن خشي ) خاف ( العنت ) الزنا وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة ( منكم ) بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله "" من فتياتكم المؤمنات "" الكافرات : فلا يحل له نكاحها ولو عدل وخاف ( وأن تصبروا ) عن نكاح المملوكات ( خير لكم ) لئلا يصير الولد رقيقا ( والله غفور رحيم ) بالتوسعة في ذلك .