Preloader Image

20 Jamadilakhir 1446H

Sun, 22 Dec 2024

Pray Time
2 : 178
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
ô les croyants ! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allégement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse, aura un châtiment douloureux.

Tafseer
{ يا أيها الذين منوا كُتب } فرض { عليكم القصاص } المماثلة { في القتلى } وصفا وفعلا { الحر } ولا يقتل بالعبد { والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } وبيَّنت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا { فمن عفي له } من القاتلين { من } دم { أخيه } المقتول { شيء } بأن ترك القصاص منه، وتنكيرُ شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطُّف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر { فاتِّباع } أي فعل العافي إتباع للقاتل { بالمعروف } بأن يطالبه بالدية بلا عنف، وترتيب الإتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح { و } على القاتل { أداء } الدية { إليه } أي العافي وهو الوارث { بإحسان } بلا مطل ولا بخس { ذلك } الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية { تخفيف } تسهيل { من ربكم } عليكم { ورحمة } بكم حيث وسَّع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية { فمن اعتدى } ظلم القاتل بأن قتله { بعد ذلك } أي العفو { فله عذاب أليم } مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل .
{ يا أيها الذين منوا كُتب } فرض { عليكم القصاص } المماثلة { في القتلى } وصفا وفعلا { الحر } ولا يقتل بالعبد { والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } وبيَّنت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا { فمن عفي له } من القاتلين { من } دم { أخيه } المقتول { شيء } بأن ترك القصاص منه، وتنكيرُ شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطُّف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر { فاتِّباع } أي فعل العافي إتباع للقاتل { بالمعروف } بأن يطالبه بالدية بلا عنف، وترتيب الإتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح { و } على القاتل { أداء } الدية { إليه } أي العافي وهو الوارث { بإحسان } بلا مطل ولا بخس { ذلك } الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية { تخفيف } تسهيل { من ربكم } عليكم { ورحمة } بكم حيث وسَّع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية { فمن اعتدى } ظلم القاتل بأن قتله { بعد ذلك } أي العفو { فله عذاب أليم } مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل .
Share: