ที่ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้านั้นคือมารดา ของพวกเจ้า ลูกหญิงของพวกเจ้า พี่น้องหญิงของพวกเจ้า พี่น้องหญิงแห่งบิดาของพวกเจ้า และพี่น้องหญิงแห่งมารดาของพวกเจ้า บุตรหญิงของพี่หรือน้องชายของพวกเจ้า บุตรหญิงของพี่หรือน้องหญิงของพวกเจ้า และมารดาของพวกเจ้าที่ให้นมแก่พวกเจ้าและพี่น้องหญิงของพวกเจ้าเนื่องจากการดื่มนม และมารดาภรรยาของพวกเจ้าแลลูกเลี้ยงของพวกเจ้าที่อยู่ในตักของพวกเจ้า จากภรรยาของพวกเจ้าที่พวกเจ้ามิได้สมสู่นาง แต่ถ้าพวกเจ้ามิได้สมสู่นางแล้ว ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่พวกเจ้าและภรรยาของบุตรพวกเจ้าที่มาจากเชื้อสายของพวกเจ้า และการที่พวกเจ้ารวมระหว่างหญิงสองพี่น้องไว้ด้วยกัน นอกจากที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วเท่านั้น แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัยผู้เมตตาเสมอ
Tafseer
( حرمت عليكم أمهاتكم ) أن تنكحوهن وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم ( وبناتكم ) وشملت بنات الأولاد وإن سفلن ( وأخواتكم ) من جهة الأب أو الأم ( وعماتكم ) أي أخوات آبائكم وأجدادكم ( وخالاتكم ) أي أخوات أمهاتكم وجداتكم ( وبنات الأخ وبنات الأخت ) ويدخل فيهن أولادهم ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما بينه الحديث ( وأخواتكم من الرضاعة ) ويلحق بذلك بالسنة البنات منها وهن من أرضعتهم موطوأته والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها لحديث : "" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "" رواه البخاري ومسلم ( وأمهات نسائكم وربائبكم ) جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره ( اللاتي في حجوركم ) تربونهن . صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها ( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) أي جامعتموهن ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن ( وحلائل ) أزواج ( أبنائكم الذين من أصلابكم ) بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم ( وأن تجمعوا بين الأختين ) من نسب أو رضاع بالنكاح ويلحق بهما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معا ويطأ واحدة ( إلا ) لكن ( ما قد سلف ) في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه ( إن الله كان غفورا ) لما سلف منكم قبل النهي ( رحيما ) بكم في ذلك .
( حرمت عليكم أمهاتكم ) أن تنكحوهن وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم ( وبناتكم ) وشملت بنات الأولاد وإن سفلن ( وأخواتكم ) من جهة الأب أو الأم ( وعماتكم ) أي أخوات آبائكم وأجدادكم ( وخالاتكم ) أي أخوات أمهاتكم وجداتكم ( وبنات الأخ وبنات الأخت ) ويدخل فيهن أولادهم ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما بينه الحديث ( وأخواتكم من الرضاعة ) ويلحق بذلك بالسنة البنات منها وهن من أرضعتهم موطوأته والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها لحديث : "" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "" رواه البخاري ومسلم ( وأمهات نسائكم وربائبكم ) جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره ( اللاتي في حجوركم ) تربونهن . صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها ( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) أي جامعتموهن ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن ( وحلائل ) أزواج ( أبنائكم الذين من أصلابكم ) بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم ( وأن تجمعوا بين الأختين ) من نسب أو رضاع بالنكاح ويلحق بهما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معا ويطأ واحدة ( إلا ) لكن ( ما قد سلف ) في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه ( إن الله كان غفورا ) لما سلف منكم قبل النهي ( رحيما ) بكم في ذلك .