และผู้ใดในหมู่พวกเต้าไม่สามารถมีกำลัง ที่จะแต่งงานกับบรรดาหญิงอิสระที่มีศรัทธาได้ก็จงแต่งงานกับเด็กสาว ของพวกเจ้าที่เป็นผู้ศรัทธาในหมู่ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครอง และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งที่ในการศรัทธาของพวกเจ้าบางคนในหมู่พวกเจ้านั้นมาจากอีกบางคน ดังนั้นจงแต่งงานกับพวกนางด้วยการอนุมัติจากผู้เป็นนายของพวกนาง และจงให้แก่พวกนางซึ่งสินตอบแทนของพวกนางโดยชอบธรรม ในฐานะที่พวกนางเป้นหญิงที่ได้รับการแต่งงานมิใช่เป็นหญิงที่ค้าประเวณี และไม่ใช่หญิงที่ยึดเอาชายเป็นเพื่อนสนิท เมื่อพวกนางได้รับการแต่งงานแล้ว หากพวกนางกระทำความชั่ว พวกนางก็จะได้รับโทษครึ่งหนึ่งของโทษที่บรรดาหญิงอิสระได้รับ นั่นสำหรับผู้ในหมู่พวกเจ้าที่กลัวการทำชั่ว และการที่พวกเจ้าอดกลั้นไว้ได้นั้น เป็นการดีกว่าสำหรับพวกเจ้า และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ
Tafseer
( ومن لم يستطع منكم طولا ) أي غنى لـ ( أن ينكح المحصنات ) الحرائر ( المؤمنات ) هو جري على الغالب فلا مفهوم له ( فمن ما ملكت أيمانكم ) ينكح ( من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم ) فاكتفوا بظاهره وكِلوا السرائر إليه فإنه العالم بتفضيلها ورب أمة تفضل حرة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإماء ( بعضكم من بعض ) أي أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) مواليهن ( وآتوهن ) أعطوهن . ( أجورهن ) مهورهن ( بالمعروف ) من غير مطل ونقص ( محصنات ) عفائف حال ( غير مسافحات ) زانيات جهرا ( ولا متخذات أخذان ) أخلاء يزنون بهن سرا ( فإذا أحصن ) زوجن وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجن ( فإن أتين بفاحشة ) زنا ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) الحرائر الأبكار إذا زنين ( من العذاب ) الحد فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبيد ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا ( ذلك ) أي نكاح المملوكات عند عدم الطول ( لمن خشي ) خاف ( العنت ) الزنا وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة ( منكم ) بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله "" من فتياتكم المؤمنات "" الكافرات : فلا يحل له نكاحها ولو عدل وخاف ( وأن تصبروا ) عن نكاح المملوكات ( خير لكم ) لئلا يصير الولد رقيقا ( والله غفور رحيم ) بالتوسعة في ذلك .
( ومن لم يستطع منكم طولا ) أي غنى لـ ( أن ينكح المحصنات ) الحرائر ( المؤمنات ) هو جري على الغالب فلا مفهوم له ( فمن ما ملكت أيمانكم ) ينكح ( من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم ) فاكتفوا بظاهره وكِلوا السرائر إليه فإنه العالم بتفضيلها ورب أمة تفضل حرة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإماء ( بعضكم من بعض ) أي أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) مواليهن ( وآتوهن ) أعطوهن . ( أجورهن ) مهورهن ( بالمعروف ) من غير مطل ونقص ( محصنات ) عفائف حال ( غير مسافحات ) زانيات جهرا ( ولا متخذات أخذان ) أخلاء يزنون بهن سرا ( فإذا أحصن ) زوجن وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجن ( فإن أتين بفاحشة ) زنا ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) الحرائر الأبكار إذا زنين ( من العذاب ) الحد فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبيد ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا ( ذلك ) أي نكاح المملوكات عند عدم الطول ( لمن خشي ) خاف ( العنت ) الزنا وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة ( منكم ) بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله "" من فتياتكم المؤمنات "" الكافرات : فلا يحل له نكاحها ولو عدل وخاف ( وأن تصبروا ) عن نكاح المملوكات ( خير لكم ) لئلا يصير الولد رقيقا ( والله غفور رحيم ) بالتوسعة في ذلك .