Vollzieht die Hadsch-Pilgerfahrt und die 'Umra-Pilgerfahrt, um Gott zu dienen. Sollte euch (nach den einleitenden Ihrâm-Riten) der Feind den Weg abschneiden, könnt ihr euch (vom Ihrâm, dem einleitenden Weihezustand der Pilgerfahrt) dadurch loslösen, daß ihr irgendein Tier, das ihr gerade findet (ein Schaf, eine Kuh oder ein Kamel) schlachtet (und dessen Fleisch an die Armen verteilt). Ihr dürft euch die Haare nicht eher schneiden, bis ihr die Hadsch-Riten abgeschlossen habt. Ist einer aber krank, oder hat er ein Leiden am Kopf, braucht er sich die Haare nicht zu schneiden. Er hat aber dafür einen Ersatz durch Fasten, Almosen oder eine Opfergabe zu leisten (: drei Tage fasten auf die übliche Weise oder sechs Arme jeweils einen Tag verköstigen oder ein Schaf schlachten und an die Armen verteilen). Ist während der Pilgerfahrt Friedenszeit, und ihr habt zuerst die 'Umra vor der Hadsch-Pilgerfahrt verrichtet und wollt bleiben bis zur Pilgerfahrt, so schlachtet ein erschwingliches Opfertier! Wer kein Opfertier findet oder es sich nicht leisten kann, hat drei Tage während der Pilgerfahrt und sieben Tage nach der Heimkehr zu fasten, das sind im ganzen zehn volle Tage. Diese Vorschriften gelten für diejenigen, deren Familien nicht in der Nähe von Mekka wohnen. Haltet euch gottesfürchtig daran und wißt, daß Gott schwer bestrafen kann!
Tafseer
{ وأتموا الحج والعمرة لله } أدُّوهما بحقوقهما { فإن أُحصرتم } مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ { فما استيسر } تيسَّر { من الهدي } عليكم وهو شاة { ولا تحلقوا رؤوسكم } أي لا تتحللوا { حتى يبلغ الهدي } المذكور { محله } حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } كقمل وصداع فحلق في الإحرام { ففدية } عليه { من صيام } ثلاثة أيام { أو صدقة } بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين { أونسك } أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره { فإذا أمنتم } العدو بأن ذهب أو لم يكن { فمن تمتع } استمتع { بالعمرة } أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام { إلى الحج } أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره { فما استيسر } تيسر { من الهدي } عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر { فمن لم يجد } الهدي لفقده أو فقد ثمنه { فصيامُ } أي فعليه صيام { ثلاثة أيام في الحج } أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي { وسبعة إذا رجعتم } إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة { تلك عشرة كاملة } جملة تأكيد لما قبلها { ذلك } الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع { لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف { واتقوا الله } فيما يأمركم به وينهاكم عنه { واعلموا أن الله شديد العقاب } لمن خالفه .
{ وأتموا الحج والعمرة لله } أدُّوهما بحقوقهما { فإن أُحصرتم } مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ { فما استيسر } تيسَّر { من الهدي } عليكم وهو شاة { ولا تحلقوا رؤوسكم } أي لا تتحللوا { حتى يبلغ الهدي } المذكور { محله } حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } كقمل وصداع فحلق في الإحرام { ففدية } عليه { من صيام } ثلاثة أيام { أو صدقة } بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين { أونسك } أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره { فإذا أمنتم } العدو بأن ذهب أو لم يكن { فمن تمتع } استمتع { بالعمرة } أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام { إلى الحج } أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره { فما استيسر } تيسر { من الهدي } عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر { فمن لم يجد } الهدي لفقده أو فقد ثمنه { فصيامُ } أي فعليه صيام { ثلاثة أيام في الحج } أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي { وسبعة إذا رجعتم } إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة { تلك عشرة كاملة } جملة تأكيد لما قبلها { ذلك } الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع { لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف { واتقوا الله } فيما يأمركم به وينهاكم عنه { واعلموا أن الله شديد العقاب } لمن خالفه .