Geschiedene Frauen haben drei Perioden abzuwarten (bevor sie eine Wiederheirat anstreben). Sie dürfen nicht verbergen, was Gott in ihrem Schoß geschaffen haben könnte, wenn sie an Gott und den Jüngsten Tag glauben. Sollten die (geschiedenen) Ehemänner das Verhältnis in Güte wiederherstellen wollen, haben sie das Vorrecht, während der Wartezeit die Ehe mit Einwilligung beider Partner erneut zu schließen. Die Frauen haben so viele Rechte wie sie Pflichten haben, gemäß dem Brauch. Die Ehemänner liegen eine Stufe höher bei den Pflichten (was Verantwortung, Aufrechterhaltung und Sorge für Ehe und Familie angeht). Gottes Allmacht und Weisheit sind unermeßlich.
Tafseer
{ والمطلقات يتربصن } أي لينتظرن { بأنفسهن } عن النكاح { ثلاثة قروءٍ } تمضي من حين الطلاق، جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله : { فما لكم عليهن من عدة } وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قَرءان بالسُّنة { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } من الولد والحيض { إن كنّ يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن } أزواجهن { أحق بردهن } بمراجعتهن ولو أبين { في ذلك } أي في زمن التربص { إن أرادوا إصلاحا } بينهما لإضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة { ولهن } على الأزواج { مثل الذي } لهم { عليهن } من الحقوق { بالمعروف } شرعا من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك { وللرجال عليهن درجة } فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والانفاق { والله عزيز } في ملكه { حكيم } فيما دبره لخلقه .
{ والمطلقات يتربصن } أي لينتظرن { بأنفسهن } عن النكاح { ثلاثة قروءٍ } تمضي من حين الطلاق، جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله : { فما لكم عليهن من عدة } وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قَرءان بالسُّنة { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } من الولد والحيض { إن كنّ يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن } أزواجهن { أحق بردهن } بمراجعتهن ولو أبين { في ذلك } أي في زمن التربص { إن أرادوا إصلاحا } بينهما لإضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة { ولهن } على الأزواج { مثل الذي } لهم { عليهن } من الحقوق { بالمعروف } شرعا من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك { وللرجال عليهن درجة } فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والانفاق { والله عزيز } في ملكه { حكيم } فيما دبره لخلقه .