Und euch steht die Hälfte vom dem zu, was eure Gattinnen hinterlassen, wenn sie keine Kinder haben. Wenn sie jedoch Kinder haben, dann steht euch ein Viertel von dem zu, was sie hinterlassen. (Das alles) nach (Abzug) eines (etwaigen) Vermächtnisses, das sie festgesetzt haben, oder einer Schuld. Und ihnen steht ein Viertel von dem zu, was ihr hinterlaßt, wenn ihr keine Kinder habt. Wenn ihr jedoch Kinder habt, dann steht ihnen ein Achtel von dem zu, was ihr hinterlaßt. (Das alles) nach (Abzug) eines (etwaigen) Vermächtnisses, das ihr festgesetzt habt, oder einer Schuld. Und wenn ein Mann oder eine Frau ohne Eltern oder Kinder beerbt wird und er (bzw. sie) einen (Halb)bruder oder eine (Halb)schwester (mütterlicherseits) hat, dann steht jedem von beiden ein Sechstel zu. Wenn es jedoch mehr als dies sind, dann sollen sie Teilhaber an einem Drittel sein. (Das alles) nach (Abzug) eines (etwaigen) Vermächtnisses, das festgesetzt worden ist, oder einer Schuld, ohne Schädigung. (Das alles ist euch) anbefohlen von Allah. Allah ist Allwissend und Nachsichtig.
Tafseer
{ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد } منكم أو من غيركم { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين } وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع { ولهن } أي الزوجات تعددن أو لا { الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد } منهن أو من غيرهن { فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا { وإن كان رجل يورث } صفة والخبر { كلالة } أي لا والد له ولا ولد { أو امرأة } تورث كلالة { وله } أي للمورث كلالة { أخ أو أخت } أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره { فلكل واحد منهما السدس } مما ترك { فإن كانوا } أي الإخوة والأخوات من الأم { أكثر من ذلك } أي من واحد { فهم شركاء في الثلث } يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم { من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ } حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث { وصيةً } مصدر مؤكد ليوصيكم { من الله والله عليم } بما دبره لخلقه من الفرائض { حليم } بتأخير العقوبة عمن خالفه، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
{ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد } منكم أو من غيركم { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين } وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع { ولهن } أي الزوجات تعددن أو لا { الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد } منهن أو من غيرهن { فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا { وإن كان رجل يورث } صفة والخبر { كلالة } أي لا والد له ولا ولد { أو امرأة } تورث كلالة { وله } أي للمورث كلالة { أخ أو أخت } أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره { فلكل واحد منهما السدس } مما ترك { فإن كانوا } أي الإخوة والأخوات من الأم { أكثر من ذلك } أي من واحد { فهم شركاء في الثلث } يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم { من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ } حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث { وصيةً } مصدر مؤكد ليوصيكم { من الله والله عليم } بما دبره لخلقه من الفرائض { حليم } بتأخير العقوبة عمن خالفه، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .